ابن عربي
465
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب الانتفاع بجلود الميتة ( أقوال العلماء في الانتفاع بجلود الميتة ) ( 573 ) فمن قائل بالانتفاع بها أصلا ، دبغت أم لم تدبغ . ومن قائل بالفرق بين أن تدبغ وبين أن لا تدبغ . - وفي طهارتها خلاف . فمن قائل : إن الدباغ مطهر لها . ومن قائل : إن الدباغ لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات . - ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر ، اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة - يعنى : المباح الأكل من الحيوان . ( 574 ) واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة . فمن قائل : إن الدباغ لا يطهر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط ، وإن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة الطهارة . ومن قائل : إن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ، ما عدا الخنزير . ومن قائل : بان الدباغ يطهر جميع ميتات الحيوان ، الخنزير وغيره .